البرامج التلفزيونية

2025-05-12 11:42:38

اللجنة الدائمة وحكم صلاة التسبيح

 

هناك صلاة تصلى هنا في شهر شوال بعد يوم العيد، أعني ليلة الثاني من شوال، وليلة الرابع من نفس الشهر، في خلال صيام الأيام الستة من شوال، وهذه الصلاة تسمى التسبيح.
 
 
وتصلى بعد العشاء، وعدد ركعاتها أربع، تسلم بعد كل ركعتين، ويكون القيام طويلا، وكذلك الركوع والسجود، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟
 
الإجابة:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية المذكورة بدعة أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/256). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية: الإمام أحمد (6/146، 180، 256)، والبخاري (3/24)، و [مسلم بشرح النووي] (12/16). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم .
 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 
عضو/ عبد الله بن قعود
 
عضو/ عبد الله بن غديان
 
نائب رئيس اللجنة/ عبد الرزاق عفيفي
 
الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

برامج ذات صلة